السيد أحمد الموسوي الروضاتي
83
إجماعات فقهاء الإمامية
* يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 369 : كتاب الوكالة : إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه فإن التوكيل صحيح بلا خلاف إلا أبا يوسف . . . * حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها * ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 370 : كتاب الوكالة : فأما حدود اللّه تعالى فإنه لا يصح التوكيل في تثبيتها إجماعا لأن مستحقها هو اللّه تعالى وهو غير مطالب بها ولا مستنيب في المطالبة لأنه أمر بسترها وتغطيتها فلم يصح التوكيل فيها بمنزلة حق الآدمي إذا لم يطالب وأما التوكيل في استيفائها فإنه يجوز إذا أقامت البينة به أو أقر من قد وجب عليه فإنه يجوز للإمام أن يستنيب في إقامة الحد عليه لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام لم يكونوا يقيمون الحدود بأنفسهم وإنما يستنيبون في إقامتها غيرهم ولا خلاف أنه ليس من شرط إقامة هذه الحدود حضور الموكل الذي هو الإمام لأنه ليس له العفو فلا فايدة لحضوره . . . * إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373 : كتاب الوكالة : وأما إذا اختلفا في التصرف فادعى الوكيل التصرف مثل أن يقول : بعت المال الذي وكلتني في بيعه فينكر الموكل ويقول : ما بعته بعد أو يصدقه في البيع ويكذبه في قبض الثمن والوكيل يدعي القبض قيل فيه : قولان : أحدهما : أن القول قول الوكيل لأنه يملك هذا العقد والقبض فإذا ادعى ذلك كان القول قوله كما لو ادعى الأب تزويج بنته البكر فأنكرت البكر كان القول قوله [ فيه ] سواء ادعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده والثاني : أن القول قول الموكل لأن الوكيل إذا ادعى قبض الثمن وأنكره الموكل فقد أقر الوكيل على موكله بحق الأجنبي فكان القول قول الموكل في ذلك كما إذا ادعى على الموكل أنه قبض الثمن من المشتري بنفسه فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله بلا خلاف والصحيح الأول . . . * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 381 : كتاب الوكالة : لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك . . . * يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 381 : كتاب الوكالة :